قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003 عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة لجنة ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول الطعن للمديرية العامة للضرائب
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003 عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة لجنة ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول الطعن للمديرية العامة للضرائب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.