قرار · ج.ر عدد 66 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، بلدية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.