المادة 2
تقع غابة الاستجمام جبل فراح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القلعة، ولاية غليزان، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 260853 3938423 P2 260940 3938548 P3 261002 3938604 P4 261097 3938639 P5 261171 3938592 P6 261028 3938384 P7 261428 3938197 P8 261307 3938005 P9 261124 3937955 P10 261045 3937992 P11 260957 3938068 P12 260845 3938181 تحدد غابة الاستجمام جبل فراح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.