قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.