قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل فراح، جزء من غابة القلعة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلعة، ولاية غليزان. 11 أبريل سنة 2018 م