قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصحة والسكان للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة .2020 عبد الرحمان بن بوزيد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة