قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 76 ب «بي» أ من مخطط اقليم الطاهير تبلغ مساحتها الكلية 5006م2 لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية قسنطينة قصد اتخاذها أساسا لتشييد دار الحراسة الغابات مع ملحقات تستعمل كمكاتب ومستودع ◆ 931
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 76 ب «بي» أ من مخطط اقليم الطاهير تبلغ مساحتها الكلية 5006م2 لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية قسنطينة قصد اتخاذها أساسا لتشييد دار الحراسة الغابات مع ملحقات تستعمل كمكاتب ومستودع ◆ 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.