قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
قرارات مؤرخة فى 13 و 21 و 22 و 25 و 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 و 29 و 30 يونيو و 3 و 7 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 950
المادة 8
تكون للمديريات العمالية لمدن الجزائر وقسنطينة و وهران بصفة انتقالية اختصاصات اقليمية ريثما تحدث فعليا جميع المديريات المعددة فى المادة 3 من هذا المرسوم .