قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
قرارات مؤرخة فى 13 و 21 و 22 و 25 و 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 و 29 و 30 يونيو و 3 و 7 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 950
المادة 7
يقوم عامل العمالة - قصد التوفيق بين أنواع النشاط الاقتصادي في عمالته بالمهمات التالية :
ينسق بين نشاط المديرية الصناعية وبين نشاطات الادارات المدنية الاخرى للدولة الموجودة في عمالته يستشار لهذا الغرض فى كل مشروع وبرنامج ودراسة تتعلق بنشاط المديرية .
يحاط علما من طرف المدير العمالي بكل نشاط يتعلق بسير مديرية الصناعة