المادة 6
يكلف المديرون العماليون - فى دائرة اختصاص مديرياتهم - بتطبيق السياسة الصناعية للحكومة ، ويمارسون - تحت اشراف عمال العمالات المعنيين بالامر اقليميا - الاختصاصات التي تخول لهم ، كما يكونون لهؤلاء عمال العمالات المستشارين التقنيين بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع الصناعي .
ويعلمون - بالاضافة الى هذا وزير الصناعة والطاقة وعمال العمالات بالمسائل المتعلقة بوسائل وأجهزة الانتاج الصناعي ووضعيته وتطوره ، وبالاستثمارات والقروض اللازمة ، وأنواع الدخل الصناعي .
كما يمارسون مهمة عامة تتمثل فى أسداء المشورة ، وفى التنشيط والمراقبة ، لدى المؤسسات الصناعية مهما كان نوعها ولدى الجماعات المحلية كذلك