المادة 4
يعين وزير الصناعة بقرار منه المديرين العماليين للصناعة يختارون على التوالي من بين أسلاك مهندسي الدولة ، أو مهندسي أشغال الدولة أو من المتصرفين المدنيين • غير أنه يجوز - خلال مدة ثلاث سنوات انتقالية تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أن يعين مديرا عماليا كل شخص يثبت تكوينا عالينا في الميدانين الاداري والاقتصادي المادة ه : توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العمالي المصالح المتخصصة ذات الطابع العمالي ، والمصالح الادارية للمديرية العمالية التي يشرف عليها •