قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المعلم التاريخي المسمى "قصبة باجودة" بولاية إن صالح

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.