قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المعلم التاريخي المسمى "قصبة باجودة" بولاية إن صالح
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية إن صالح بغرض النشر في الحفظ العقاري.