قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)
المادة 4
تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما منها القرار المؤرّخ في 17 شوّال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله.