قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية المنفذة على مستوى التراب الوطني لصالح الدولة، من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب).