قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 26 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 1387

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.