قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض ملك للدولة» مساحتها 38 آرا ورقمها 4 أ ، و 5 مكرر بمخطط التجزئة وذلك لانشاء حى عمالي . 287
المادة 2
يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة التربية الوطنية