قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض ملك للدولة» مساحتها 38 آرا ورقمها 4 أ ، و 5 مكرر بمخطط التجزئة وذلك لانشاء حى عمالي . 287
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن شريط مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.