قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض ملك للدولة» مساحتها 38 آرا ورقمها 4 أ ، و 5 مكرر بمخطط التجزئة وذلك لانشاء حى عمالي . 287

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.