قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض ملك للدولة» مساحتها 38 آرا ورقمها 4 أ ، و 5 مكرر بمخطط التجزئة وذلك لانشاء حى عمالي . 287
المادة الأولى
يعين السيد عبد الرحمن شريط مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية