قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية . 1925
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.