قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999.
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الموارد البشرية بلقاسم مزاري