المادة 2
تحدّد تشكيلة كل لجنة بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والنصوص التطبيقية المذكورة أعلاه، على النحو المبين في الجدول الآتي :
و شعبان عام 1420 ه الجريدة الرقم اللجان مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف 1 مفتش كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس، كل الأصناف محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي متصرف رئيسي متصرف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات 2 مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف مساعد إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب الرقن كاتب مديرية كاتب الخزل 3 عون الرقن معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون حجز المعلومات ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرقم اللجان عامل مهني، كل الأصناف 4 سائق سيارات، كل الأصناف حجاب