المادة الأولى
تنشأ لجنة متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، لكل سلك أو مجموعات الأسلاك الآتية :
مفتش عام، كل الأصناف، مفتش مركزي، كل الأصناف، مفتش رئيسي، كل الأصناف،
- محلل الاقتصاد مهندس، كل الأصناف وثائقي أمين محفوظات مترجم وترجمان متصرف رئيسي، متصرف
- طبيب عام،
- جراح أسنان
- شبه طبي، / العدد 81 9 شعبان عام 1420 ه
- مفتش، كل الأصناف مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف،
- مساعد إداري، مساعد وثائقي، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري، مساعد محاسب
- كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية تقني سام، كل الأصناف، تقني، كل الأصناف، مراقب، كل الأصناف معاون إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي
- كاتب الخزل
- كاتب الرقن، عون إداري،
- عون مكتب عون الرقن عون حجز المعلومات سائق سيارات، كل الأصناف عامل مهني، كل الأصناف،
- حجاب .