قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين مدافع قضائي . 1077

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.