قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد وخمسون آرا ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء قسم فرعى بالبويرة 1068
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد وخمسون آرا ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء قسم فرعى بالبويرة 1068
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.