قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث مكتب مكلف بالمزايدات والمناقصات 99
المادة 2
يتألف هذا المكتب الذي يترأسه مدير الادارة العامة من :
الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، نائب مدير الميزانية ، ممثل عن مكتب الصفقات ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ويجوز للمكتب أن يستدعى كل شخص يرى نفعا في الاستماع اليه ويكون له صوت استشارى