قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بالتنازل مجانا عن عقار مساحته 3 هكتارات ، مكون للقطعة رقم 13 من مخطط تجزئة دوار بني أورجين - بلدية ابن مهيدي - الى وزارة التربية الوطنية . 77 - 77 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين ومرافق كائن بسوق اهراس لصالح وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المدرية الجهوية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ( ليستعمل كمكاتب لمراقبة الرسوم على رقم الاعمال 77 24 غرفة ومرافق ليستعمل كمكاتب 78 تم بعد
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن الترخيص بالتنازل مجانا عن عقار مساحته 3 هكتارات ، مكون للقطعة رقم 13 من مخطط تجزئة دوار بني أورجين - بلدية ابن مهيدي - الى وزارة التربية الوطنية . 77 - 77 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين ومرافق كائن بسوق اهراس لصالح وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المدرية الجهوية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.