قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن ضبط لوحة الجنسية المعلقة بالسيارات مارس سنة 1968 يتضمن تحديد رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا 448

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.