المادة 3
يمنع تعليق جميع العلامات البارزة على السيارات المجهزة بالمحركات او المجرورة والتي يمكن أن تخلق من حيث نوعها ومحتواها وحجمها ولونها ومقياسها وحروفها ورموزها التباسا مع الرموز الظاهرة والمقبولة رسميا ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة ه : يكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية