المادة 2
عندما تكون السيارات المجهزة بالمحركات أو المجرورة تحمل العلامة المميزة لجنسيتها يجب ان تكون هذه العلامة مستوفية للمميزات التالية :
أن تكون مركبة من الحرفين اللاتينيين الكبيرين DZ طولهما 80 ميليمترا وسمكهما 10 مليمترات على الاقل ، ان تكون من لون اسود على ارضية بيضاء اهليلجية - الشكل يكون محوره الرئيسي أفقيا وعرضه 175 مم وارتفاعه 115 مم على الاقل ، ان تعلق في مؤخر السيارة المجهزة بالمحرك او المجرورة .
واذا كانت العلامة المميزة بارزة على لوحة خاصة ، فيجب ان تعلق هذه الاخيرة فى جهة عمودية للمخطط الطولي التناسقي اللسيارة ، وعندما تعلق او ترسم العلامة على السيارة نفسها ، يجب ان تبرز في جهة عمودية او شبه ذلك من مؤخر السيارة ...