قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "مزرعة سيجاس"
المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "مزرعة سيجاس"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
الارتفاقات رالالتزامات :
- الالتزامات : بدون التزامات.
- الارتفاقات : بدون ارتفاقات. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م