قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "مزرعة سيجاس"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى "مزرعة سيجاس"
الواقع ببلدية مسلمون، دائرة قوراية، ولاية تيبازة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- احتضنت "مزرعة سيجاس" الاجتماع السرّي المُنعقد بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1942 الذي سجّل مشاركة الجزائر في الكفاح الذي قاده كافة العالم المتحرّر ضدّ القوات النازيّة.