قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة الشؤون الخارجية والخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات 1993 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لوزارة والادارات العمومية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيغلق ابتداء من 14 مارس سنة 1993 مركز أمن عين صالح ) ولاية تامنغست ) بالناحية العسكرية السادسة موضوع القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 محمد حردي 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يتضمن غلق المركز الأمني في ورقلة ( ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 المتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة ) ولاية ورقلة ) بالناحية.
العسكرية الرابعة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيغلق إبتداء من 14 مارس سنة 1993 مركز أمن " ورقلة " ( ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة موضوع القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 محمد حردي وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.