قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة الشؤون الخارجية والخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات 1993 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لوزارة والادارات العمومية. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-44
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.