قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مع الاستيلاء المستعجل على عمارات ضرورية لاقامة معهد للتعليم المتوسط ، بدلمونت ، وهران . - 453
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مع الاستيلاء المستعجل على عمارات ضرورية لاقامة معهد للتعليم المتوسط ، بدلمونت ، وهران . - 453
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.