قرار
قرار مؤرخ فيى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع للاملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي بوادي
قرار مؤرخ فيى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع للاملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي بوادي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.