المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 .
العياشي ياكر 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه قرارات قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر | الولاة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) محلا تابعا سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | الأملاك الدولة مستعملا كمستودع كائن بشارع ابن مليك رقم في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته 4700 متر مربع ، واللحق بالملكية » ماجين » سابقا ، لصالح وزارة التربية الوطنية ، قصد بناء مدرسة للمعلمات