المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 85-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :