قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1970
قرارات مؤرخة فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 البراير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد . 245
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال .