قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة تيارت”

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.