قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة العدل، لازمة لبناء مساكن وظيفية لقضاة محكمة عنابة . 879
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة العدل، لازمة لبناء مساكن وظيفية لقضاة محكمة عنابة . 879
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.