المادة الأولى
تتشكل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
المقدم أحسن براهيمي، رئيسا، لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
السيدة راضية حدوم، عضوا، لحساب وزارة المالية :
السيد عمار علوي، عضوا، لحساب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
السيد أحميدة بلغيث، عضوا، لحساب وزارة الاتصال والثقافة :
السيد نور الدين بلوفة، عضوا، لحساب وزارة النقل :
السيد محمد أوشالة، عضوا، لحساب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
السيد علي غازي، عضوا.