قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل 569 30 ذو العقدة عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
تتمم لجنة السجون كالآتي :
الآنسة ليلى حمادي مستشارة بالمجلس القضائي بالمدية .
- السيد احمد بن ددوش - ممثل وزارة التربية الوطنية خلفا للسيد دوميزونسول • السيد سيد احمد كرزاني - ممثل المكتب الوطني - للسينما
- السيد عبد القادر قروج ممثل جمعية قدماء المعتقلين خلفا للسيد العربي آشيت