قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل 569 30 ذو العقدة عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.