قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل 569 30 ذو العقدة عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم لجنة التعريب كالآتي :
- السيد ميلود بن فغول - وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر .
السيد جلول بريزيني - وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بسعيدة
- السيد محمد خياط وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي ببشار .
المادة 2
فتح المادةتتمم لجنة السجون كالآتي :
الآنسة ليلى حمادي مستشارة بالمجلس القضائي بالمدية .
- السيد احمد بن ددوش - ممثل وزارة التربية الوطنية خلفا للسيد دوميزونسول • السيد سيد احمد كرزاني - ممثل المكتب الوطني - للسينما
- السيد عبد القادر قروج ممثل جمعية قدماء المعتقلين خلفا للسيد العربي آشيت
المادة 3
فتح المادةتتمم لجنة تكوين المستخدمين كالآتي :
السيد محي الدين جندر - المحامي بالمجلس القضائي
المادة 4
فتح المادةتتمم لجنة حقوق العائلة كالآتي :
- السيد مصطفى حسينات - ممثل وزارة الصحة 20
- السيدة ظريف بيطاط - المحامية بالمجلس القضائي .
المادة ه : تتمم لجنة محفوظات القضاء والسجون كالاتي :
السيد محمد طويلي محافظ المحفوظات الوطنية ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 محمد بجاوي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-282
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.