قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل 569 30 ذو العقدة عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
تتمم لجنة التعريب كالآتي :
- السيد ميلود بن فغول - وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر .
السيد جلول بريزيني - وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بسعيدة
- السيد محمد خياط وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي ببشار .