قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 يتضمن معادلة شهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية 620
المادة الأولى
ان الشهادات والايجازات المبينة في المواد الآتية معادلة للشهادة والايجازات المطلوبة بموجب التنظيم النافذ للدخول الى الوظيفة العمومية :