قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 8
يرسل، إلكترونيا، حامل المشروع طلب الامتياز الموجود على الإنترنت مرفقا بالملف الواجب تقديمه، إلى الديوان، مقابل وصل إيداع إلكتروني.