قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 7
يقوم الديوان بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح على موقعه الإلكتروني، للمستثمرين القادرين، مع بيان ما يأتي :
– الولاية المعنية،
– مساحة المحيط أو المحيطات المراد منحها،
– الفرع أو الفروع الاستراتيجية المراد تنميتها،
– الأهداف المرجوة،
– الملف الواجب تقديمه،
– أجل التعهد،
– تكاليف التعهد.