قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 6
يقوم الديوان بترميز المحيطات التي تم تحديدها ودراستها.
يمكن الديوان أن يعطي، على سبيل الإشارة، اسما لكل محيط.