قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 5
يتم إعداد مخطط خاص بكل محيط على أساس دراسات تقنية معمقة، يحدد :
– الإحداثيات الجغرافية للمحيط،
– إمكانيات التربة داخل المحيط،
– موقع الآبار العميقة،
– مسالك العبور،
– جلب الطاقة الكهربائية وكل موارد الطاقة الأخرى.