المادة 4
يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية الممنوحة له، بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية وتجزئتها لمنحها على أساس دراسات تقنية معمقة، التي يجب أن تنجزها عن طريق مكاتب دراسات متخصصة أو هيئات عمومية.
يجب أن تبرز هذه الدراسات، على الخصوص، ما يأتي :
– القدرة على الاستصلاح عن طريق علم التربة الزراعية،
– ملاءمة الزرع،
– إمكانية الوصول،
– تهيئة المحيطات،
– القرب من البنية التحتية للطرقات والوضعية بالنسبة للشبكات الكهربائية،
– مخاطر الملوحة وإمكانية صرف المياه،
– موقع الآبارالعميقة.