قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 3
في إطار المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يمكن منح المحيطات الموجهة للاستصلاح لحاملي المشاريع بكاملها أو مجزأة حسب قرارات لجنة الخبرة والتقييم التقني.