قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء مستشفى الوقاية بالعشور . 340
المادة 3
يستفيد المعنيون فى وظائفهم الجديدة بالارقام الاستدلالية المخصصة لمرتب مديرى المستشفيات من الصنف الثالث • المادة : : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 ..
تجيني هدام