المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيّد ابراهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة، يقرر ما يأتي :